صيغة العقد غير الدائم
( مسألة ) 930 : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر ،
فقالت المرأة : زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، وقال الرجل -
من دون فصل - : قبلت التزويج ، صح العقد ، ولو وكلا غيرهما فقال وكيل
الزوجة : زوجت موكلك موكلتي ، أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة
على المهر المعلوم ، وقال وكيل الرجل - من دون فصل - : قبلت التزويج لموكلي
هكذا ، صح أيضا .
شرائط العقد :
( مسألة ) 931 : يشترط في عقد الزواج أمور :
1 - العربية مع التمكن منها ، ولو بالتوكيل على الأحوط ، نعم مع عدم
التمكن منها - ولو بالتوكيل - يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح
والتزويج .
2 - قصد الانشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما
تحقق الزواج بلفظي الايجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : زوجتك نفسي ،
صيرورتها زوجة له ، كما أن الزوج يقصد بقوله : قبلت ، قبول زوجيتها له ،
وهكذا الوكيلان .
3 ، 4 - البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا إذا
كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا لغيره فالأحوط استحبابا اعتبارهما فيه .