( مسألة ) 926 : لا يجوز لهما المقاربة ، ولا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين
ما لم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا يكفي الظن ، نعم لو
أخبر الوكيل بذلك وحصل الاطمئنان كفى .
( مسألة ) 927 : لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة
أيام مثلا ، ولم تعين العشرة ، جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم إنها
قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر .
( مسألة ) 928 : يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين ، كما
يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة ،
والأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .
صيغة العقد الدائم
( مسألة ) 929 : إذا باشر الزوجان العقد الدائم ، فقالت المرأة : زوجتك
نفسي على الصداق المعلوم ، وقال الزوج - من دون فصل - : قبلت التزويج ،
صح العقد ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج : أحمد واسم الزوجة : فاطمة -
مثلا - فقال وكيل الزوجة : زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة ، أو زوجت
موكلتي - فاطمة - موكلك - أحمد - على الصداق المعلوم ، وقال وكيل الزوج -
من دون فصل - : قبلت التزويج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم صح
العقد ، والأحوط تطابق الايجاب والقبول : مثلا لو قالت المرأة : زوجتك ،
يجب على الأحوط أن يقول الزوج : قبلت التزويج .