أحكام الاقرار
الاقرار : هو إخبار عن حق ثابت على المخبر ، أو نفي حق له على غيره .
ولا يختص بلفظ ، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن
صريحا ، وكذا تكفي الإشارة المعلومة .
( مسألة ) 919 : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء ، واستفادته
من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو أستفيد من كلام آخر على نحو
الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من
زيد ، كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ،
ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر : بعنيه ، فإن ذلك
يكون اعترافا منه بمالكيته له .
( مسألة ) 920 : يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره
كان للمقر له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته ، أو عينا
خارجية ، أو منفعة أو عملا ، أو حقا - مثل حق الخيار أو الشفعة ، أو حق
الاستطراق في ملكه ، أو إجراء الماء في نهره ، أو نصب ميزاب على سطح داره وما
شاكل ذلك - وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، فإذا أقر بأن
عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .