وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب ، أو إلى الواهب نفسه إن مات الموهوب له .
مسألة 912 : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ،
فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب
الرجوع إلى الموهوب له .
( مسألة ) 913 : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له ، فيصح
الرجوع مع جهله أيضا .
( مسألة ) 914 : الهبة المشروطة يجب فيها على الموهوب له العمل بالشرط ،
فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا
تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل
الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
( مسألة ) 915 : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ، لكن لو عوض المتهب
لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
( مسألة ) 916 : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
( مسألة ) 917 : العوض المشروط إن كان معينا تعين ، وإن كان مطلقا
أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة - من عادة أو غيرها - على إرادة المساوي .
( مسألة ) 918 : لا يشترط في العوض أن يكون عينا ، بل يجوز أن يكون
عقدا أو إيقاعا - كبيع شئ على الواهب ، أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو
ذلك - .