ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على
القبض - قد حصل بعد الهبة - كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين
فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
( مسألة ) 907 : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون
إذا بلغ مجنونا ، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم الشرعي
على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد
الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
( مسألة ) 908 : يتحقق القبض - في غير المنقول - بالتخلية ورفع الواهب
يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول
بوضعه تحت يد الموهوب له .
( مسألة ) 909 : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم ،
أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ،
والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه
أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا
أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة ، فإن
كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين ، وإن كانت قابلة له
كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال .
( مسألة ) 910 : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة
إشكال ، والأحوط لزوم المصالحة عند الرجوع .
( مسألة ) 911 : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ،