أحكام الهبة
الهبة : وهي تمليك عين مجانا من دون عوض .
وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الايجاب كل ما دل على
التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ، ولا
العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو
نحو ذلك .
( مسألة ) 903 : يعتبر في الواهب : البلوغ ، والعقل ، والقصد ،
والاختيار ، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .
( مسألة ) 904 : تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد على
الثلث ، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
( مسألة ) 905 : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا
يبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ، ويكون قبضه بقبض
مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء .
( مسألة ) 906 : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا بد فيه من إذن الواهب
إلا أن يهبه ما في يده ، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في
القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ،