( مسألة ) 901 : إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده ،
فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه
المستعير من المنفعة ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير ، فليس للمستعير
الرجوع به على الغاصب .
( مسألة ) 902 : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع
المالك عليه بعوضها ، فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت
العارية ذهبا أو فضة ، أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع
المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .