وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله - كالجنون - وجب على المستعير رد
العارية إلى وليه .
( مسألة ) 894 : العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ،
وكذا للمستعير رده متى شاء .
( مسألة ) 895 : لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة - كآلات اللهو
والقمار - ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب ، ولا يبعد جواز
إعارتها لغير الأكل والشرب وإن كان الترك أحوط .
( مسألة ) 896 : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل
للتلقيح .
( مسألة ) 897 : لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها
إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك - كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه
المالك له - فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها .
( مسألة ) 898 : يجب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس للانتفاع به فيما
يعتبر فيه الطهارة ، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة إعلام المستعير
بنجاسته .
( مسألة ) 899 : لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها ،
وتصح مع إجازته ، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول .
( مسألة ) 900 : إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها
إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .