أحكام العارية
العارية : أن يدفع الانسان ماله إلى الغير ليستفيد منه مجانا .
( مسألة ) 888 : لا يعتبر في العارية التلفظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد
الإعارة ، وقصد الأخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية .
( مسألة ) 889 : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا تصح
إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة ، وكذلك الحال مع
العلم بالرضا من قرائن الحال .
( مسألة ) 890 : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط
عليه المباشرة في الانتفاع بها .
( مسألة ) 891 : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه
والمفلس ، نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ،
وحينئذ تصح إعارة الطفل .
( مسألة ) 892 : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو
يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عارية الذهب
والفضة وإن لم يكونا مسكوكين ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها .
( مسألة ) 893 : إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ،