( مسألة ) 882 : لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا
إلى وليه ، أو يخبر الولي بها ، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلفت ضمن .
( مسألة ) 883 : إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى
وارثه ، أو يخبره بها ، فلو تركه بدون عذر شرعي وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان
عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أولا ، لم يكن به بأس ،
وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
( مسألة ) 884 : لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع
المال إلى جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم
من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم .
( مسألة ) 885 : لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه أو وليه إعلام
المودع به فورا ، أو إيصال الوديعة إليه .
( مسألة ) 886 : إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ، فإن أمكنه
إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب ، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي ،
وإن لم يمكنه الايصال إليه أيضا ، فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم تلزم
الوصية ، وإلا وجب الايصاء والاستشهاد على ذلك ، وإعلام الوصي والشاهد
باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله
( مسألة ) 887 : لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما
تقدم ، وتلفت الوديعة ضمن ، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض ، أو
ندم بعد مدة وأوصى بها .