( مسألة ) 876 : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى
شاء ، وكذا للودعي أن يرده متى شاء .
( مسألة ) 877 : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا
إلى صاحبه أو وكيله أو وليه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف
فهو ضامن .
( مسألة ) 878 : إذا لم يكن للودعي محل مناسب للحفظ الوديعة وجب عليه
تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها ، فلو أهمل وقصر في ذلك
ضمن .
( مسألة ) 879 : لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه ، أو يقصر في
حفظه ، بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال
هذه - ضمن .
( مسألة ) 880 : إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي : لا بد أن
تحفظه فيه ، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر وإن احتملت الهلاك والتلف في
المحل الذي عينته لحفظه ، فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ، ولو فعل وتلف
ضمن
( مسألة ) 881 : إذا عين المودع للوديعة محلا معينا ، وعلم الودعي أن لا
خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد
حفظه ، فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله ، ولو
تلف المال - حينئذ - لم يضمن .