أحكام الوديعة
الوديعة : هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده .
وتحصل بالايجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير
اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد .
( مسألة ) 872 : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل
المميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا بأس باستيداع الطفل
المميز وإن لم يجز وليه .
( مسألة ) 873 : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ،
ومن أموال غيره بدون إذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى
وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه .
( مسألة ) 874 : من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها إذا لم
يعلم المودع بذلك .
( مسألة ) 875 : إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم
استعداده لذلك ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا ،
وإن كان الأحوط استحبابا أن يحفظه بقدر الامكان .