أحكام الضمان
( مسألة ) 860 : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه
بلفظ أو فعل مفهم للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا
المديون .
( مسألة ) 861 : يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ،
والاختيار ، وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس ، ولا يعتبر شئ من
ذلك في المديون ، فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح .
( مسألة ) 862 : لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء
المضمون عنه ، فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون .
( مسألة ) 863 : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان
أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان ،
وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على
التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة ودينارا ، فضمن
شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان .
( مسألة ) 864 : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون
بشئ ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .