المرتهن على أن يكون ثمنه رهنا ، ولو باعه بدون إذن المرتهن فوجه انتقال العين إلى
المشتري وبقائها مرهونة كما كانت ضعيف .
( مسألة ) 858 : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له
بيع العين المرهونة واستيفاء دينه مطلقا وإن لم يكن وكيلا عنه في البيع ، ولو باعها
وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن .
( مسألة ) 859 : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما
يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء ، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن
بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .