أحكام الرهن
الرهن : هو دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده
المديون .
( مسألة ) 851 : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا
للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد .
( مسألة ) 852 : يعتبر في الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم كون الراهن سفيها أو مفلسا .
( مسألة ) 853 : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا
رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
( مسألة ) 854 : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح
رهن الخمر ونحوه .
( مسألة ) 855 : منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن .
( مسألة ) 856 : لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن
الراهن ، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن .
( مسألة ) 857 : لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها -
كالأصل - رهنا ، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، أو باعها الراهن بإذن