أحكام الحوالة
( مسألة ) 840 : لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته ،
وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة ، برئت ذمة المحيل ، وانتقل
الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك .
( مسألة ) 841 : يعتبر في المحيل والمحال : البلوغ ، والعقل ، والرشد ،
وعدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل
مفلسا ، كما يعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، ولا يعتبر ذلك في المحال عليه إلا
في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس .
( مسألة ) 842 : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله ، وكذا يعتبر في الحوالة
بغير جنس الدين قبول الدائن .
( مسألة ) 843 : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة ، فلا
تصح الحوالة بما سيستقرضه
( مسألة ) 844 : يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار ، فإذا كان
الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير
تعيين .
( مسألة ) 845 : يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه