( مسألة ) 808 : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه
ومن يمت به ، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحة
هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة
الورثة .
المسائل المنتخبة — صفحة 288
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٢٨٨