المحجور عليهم
من التصرف في أموالهم
( مسألة ) 804 : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا ولو مع إذن وليه .
وعلامات البلوغ ثلاث :
1 - نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
2 - خروج المني .
3 - إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر ، وتسع سنين في الأنثى .
( مسألة ) 805 : نبات الشعر الخشن في الخد ، وفي الشارب ، وفي الصدر ،
وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ .
( مسألة ) 806 : لا ينفذ تصرف المجنون - ولو كان إدواريا - حال جنونه في
ماله ، وكذلك المفلس والسفيه .
( مسألة ) 807 : الولاية في مال الطفل - وكذلك في مال المجنون والسفيه إذا
بلغا كذلك - للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فإن فقد -
أيضا - فالولاية للحاكم الشرعي . وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما
السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصة ، وفيه
إشكال