بسبب آخر ، وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو
المتعارف ، إلا أن تكون أجرة المثل أكثر ، ففي أخذ العامل الزائد إشكال .
( مسألة ) 803 : المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها
أشجارا على أن يكون الحاصل لهما ، فإذا غرسها ، فإن كانت الأشجار لمالك
الأرض ، فعليه للفلاح أجرة العمل ، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك
الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل عليه - إن لم يرض المالك ببقائها - قلعها وطم
الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم
غرس الأشجار ، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع ، نعم لو قلعها مالك
الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة .