تصح إذا كان العقد بعده ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار - كالسقي -
وإن احتيج إلى عمل آخر - كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها - ، وأما إذا بقي عمل
تتوقف عليه تربية الأشجار ، ففي الصحة إشكال .
( مسألة ) 797 : لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة على الأحوط ،
كالبطيخ والخيار .
( مسألة ) 798 : تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو
بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر .
( مسألة ) 799 : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من
اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به
المشروط عليه ، ثبت الخيار للمشروط له .
( مسألة ) 800 : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
( مسألة ) 801 : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في
العمل قيدا أو شرطا ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم فللحاكم
الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك
ووارث الميت . وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة ، كما
أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث
بالعمل مباشرة أو تسبيبا .
( مسألة ) 802 : تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع ذلك
يكون تمام الحاصل له ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة . ولو كان بطلان المساقاة