أحكام المساقاة
المساقاة : هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة ، وإصلاح
شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها .
( مسألة ) 791 : لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة
، - كالصفصاف والغرب - . وفي صحته في شجر الحناء - الذي يستفاد من ورقه -
إشكال .
( مسألة ) 792 : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار
للفلاح ، وشروعه في العمل بهذا القصد .
( مسألة ) 793 : يعتبر في المالك والفلاح : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه .
( مسألة ) 794 : يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها
إدراك الثمرة صحت .
( مسألة ) 795 : يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة - كالنصف
والثلث - ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك
والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
( مسألة ) 796 : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، ولا