( مسألة ) 763 : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة - قبل انقضاء
المدة - من المستأجر أو من غيره .
( مسألة ) 764 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع
بها رأسا ، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فإذا استأجر دارا سنة
- مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة ، بطلت الإجارة وإذا انهدمت أثناء السنة
تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية ، وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة
الماضية ، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف .
( مسألة ) 765 : لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم أحدهما
وعمرها المؤجر فورا - على وجه لم يتلف من منفعتها شئ - لم تبطل الإجارة ، ولم
يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإذا تلف مقدار من منفعتها - ولو كان ذلك لطول
مدة العمارة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ ،
وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة .
( مسألة ) 766 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، إلا فيما إذا لم
يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة ، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو
نحوها ، فإذا مات أثناء مدة الإجارة ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية .
( مسألة ) 767 : لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا ، فاستأجرهم بأقل
مما عين الموكل ، حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل .
( مسألة ) 768 : لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلا - فصبغه
بغيره ، لم يستحق أجرة أصلا .