المتعارف أم لا ، وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد ،
وإلا فليس بضامن ، وإن كان الأحوط هو الصلح .
( مسألة ) 757 : لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ ، وتضرر المريض
أو مات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر
أو مات ، فلا ضمان على الطبيب .
( مسألة ) 758 : لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ولو مات المريض أو
تضرر بمباشرته ، إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة .
( مسألة ) 759 : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على
ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة ، من
المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
( مسألة ) 760 : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر ، كان له حق الفسخ ، نعم
لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ .
( مسألة ) 761 : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، فله
فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض
المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير ، وغصبت عشرة أيام ،
وكانت أجرتها المتعارف في عشره الأيام خمسة عشر دينارا ، جاز للمستأجر أن
يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا .
( مسألة ) 762 : إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز
له الفسخ ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .