( مسألة ) 751 : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها ، وجب على
المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار ، وظهر بطلانه بعد
مضي المدة ، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من
خمسين دينارا ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا ، وكان المؤجر هو
المالك أو وكيله ، وكانا عالمين بأجرة المثل ، لم يكن لهما أخذ الزائد على أجرة
المسمى - وهو المائة دينار - على قول ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة ،
فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة .
( مسألة ) 752 : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم
يتعد ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير - كالخياط - ، فإنه لا
يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعد أو تفريط .
( مسألة ) 753 : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له ،
ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله .
( مسألة ) 754 : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع ، فحملها أكثر
من تلك الكمية ، فتلفت الدابة أو عابت ، كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين
الكمية ، وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين ، يجب عليه دفع
أجرة الزائد أيضا .
( مسألة ) 755 : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر
الزجاج ، لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه ، كأن ضربها فعثرت .
( مسألة ) 756 : الختان ضامن لو مات الطفل بالختان ، سواء تجاوز الحد