بدينار ، وقال : كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه ، صحت الإجارة في الشهر الأول
خاصة .
( مسألة ) 742 : الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار ، إذا لم يعلم مقدار
مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين من النقود عن إقامة كل ليلة
مثلا ، يجوز التصرف فيها ، وحيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة
. وللمالك إخراجهم حينما أراد .
مسائل في الإجارة
( مسألة ) 743 : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر
الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم ، وكذا الخطب المشتملة على المواعظ ونحو
ذلك .
( مسألة ) 744 : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة ، إلا في
الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية ، إلا أن
في جوازها - في مثل الصلاة والصيام - إشكالا ، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها
رجاء .
وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة .
( مسألة ) 745 : لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام ، وتعليم
الواجبات - مثل الصلاة والصيام وغيرهما - مما كان محل الابتلاء على الأحوط
وجوبا ، وأما في غيره ففي جواز الإجارة إشكال ، وكذا لا يجوز على الأحوط