شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة :
( مسألة ) 737 : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
الأول : أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو
حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
الثاني : أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط .
الثالث : تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمل
الأثقال ، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
الرابع : تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة - كما في إجارة الدار
والدكان ونحوهما - وإما بتعيين العمل - كخياطة الثوب المعين على كيفية
معينة - .
( مسألة ) 738 : يحرم - على الأحوط وجوبا - حلق اللحية اختيارا وبغير
عذر شرعي ، وعليه فلا يجوز - على الأحوط وجوبا - أخذ الأجرة عليه .
( مسألة ) 739 : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة ، كان ابتداؤها إجراء
الصيغة .
( مسألة ) 740 : لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا -
من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة
مستأجرة للغير .
( مسألة ) 741 : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار ، فلو قال :
آجرتك الدار شهرا بدينار مهما أقمت فيها ، لم تصح ، وإذا آجرها شهرا معينا