( مسألة ) 733 : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير ،
فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجرها بأزيد
من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيها شيئا ، فإذا أراد إيجاره بأكثر - كاثني عشر دينارا
مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا - كالترميم - .
( مسألة ) 734 : يعتبر في العين المستأجرة - مضافا إلى ما تقدم - أمور :
1 - التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة .
2 - أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ، ولو كان
ذلك بتوصيف المؤجر على المشهور .
3 - التمكن من التسليم ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا .
4 - إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من
المأكولات للأكل .
5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض
للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ، ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
( مسألة ) 735 : يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا .
وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه ، أو البئر للاستسقاء .
( مسألة ) 736 : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة
زوجها . نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته .