بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكفي
الغسل .
( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :
1 - الصلاة الواجبة ، ما عدا صلاة الميت .
2 - الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا الاحتياط ، وتعتبر الطهارة في سجود
السهو على الأحوط .
3 - الطواف الواجب ، وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبتين .
4 - الصوم ، على تفصيل سيأتي .
( مسألة 38 ) : يحرم على الجنب أمور :
1 - مس كتابة القرآن .
2 - مس لفظ الجلالة على الأحوط ، وكذا الصفات الخاصة بالذات
المقدسة . والأولى ترك مس أسماء المعصومين ( عليهم السلام ) .
3 - دخول المسجد لأخذ شئ منه .
4 - المكث في المساجد ، ولا يحرم اجتيازها ، بأن يدخل من باب ويخرج
من آخر .
5 - وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج .
6 - الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن كان على نحو الاجتياز .