2 - أن يسلمها إلى مستحقها ، وهي على الساق أو على الشجر ، ثم
يشترك معه في المؤن .
3 - أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة ، ثم
استيفاؤها منها .
( مسألة ) 523 : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد ،
فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك
في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه .
( مسألة ) 524 : إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات
وجبت على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى
الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، ومن
لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه .
( مسألة ) 525 : من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة -
جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة ، وفي إخراج تمامها من القسم الردئ
إشكال ، والأحوط وجوبا العدم .
( مسألة ) 526 : إذا اشترك اثنان أو أكثر في الغلة - كما في المزارعة وغيرها -
لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص
الوجوب بمن بلغ نصيبه حده .