الثانية : أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك ،
ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر ( 5 % ) .
الثالثة : أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة
أخرى ، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به ، ولا يعتد
بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب .
الرابعة : أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد
أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ،
ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر ( 5 / 7 % ) .
( مسألة ) 521 : الأحوط في بلوغ الغلات حد النصاب عدم استثناء ما
صرفه المالك في المؤن ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب - ولكنه إذا وضعت
المؤن لم يبلغه - وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل
قبل وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على
المالك .
( مسألة ) 522 : إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها
إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، ويمكنه التخلص عن ذلك بعدة طرق :
1 - أن يقومها حال تعلق الزكاة بها ، ويخرجها من مال آخر ، ويراعي في
التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شئ
من المال .