زكاة الغلاة الأربع
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :
الأول : بلوغ النصاب ، ولها نصاب واحد ، وهو ثمانمائة وسبعة
وأربعون كيلو غراما تقريبا ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فإذا بلغت
وجبت فيه وفي ما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا .
الثاني : اعتبار النمو في الملك على الأقرب ، فلا يكفي مجرد الملك عند
تعلق الزكاة وإن كان الأحوط هو الاكتفاء به .
( مسألة ) 518 : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو
الشعير أو التمر أو العنب ، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها ،
فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنه لا
تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها .
( مسألة ) 519 : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة ، فإذا أدى
زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول ، وبهذين تفترق عن
النقدين والأنعام .
( مسألة ) 520 : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :
الأولى : أن يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمص عروقها الماء من
الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب
إخراج عشرها ( 10 % ) زكاة .