ونصابا الفضة ، مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون فواحد
وعشرون مثقالا . . وهكذا . والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر .
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، سواء في ذلك السكة
الاسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
( مسألة ) 515 : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، والأواني المتخذة
منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا ، وفي وجوب الزكاة في المسكوك
المتخذ حلية - الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال ، والأحوط إخراجها ،
وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة
فيه .
الثالث : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام
الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، أو ألغيت
سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه .
ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر .
( مسألة ) 516 : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص
والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب
والفضة ، وإلا ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .
( مسألة ) 517 : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة
الأولى وكان الباقي بحد النصاب ، وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا ، وهكذا
الحال في الأنعام .