الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر ، وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج
الزكاة للثلاثين ، ويبتدء الحول للأربعين .
الرابعة : أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ، ولا مكملا للنصاب
اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الجديد ، وإن كان هو بنفسه
نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق ، فإذا ملك أربعين رأسا من
الغنم ، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها ، لم يجب شئ في ملكه ثانيا ، ما لم يصل
إلى النصاب الثاني .
( مسألة ) 513 : لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول ، فإن نقص الباقي عن
النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلا وجبت الزكاة في ما بقي منها ، ولو كان التلف
بعد تمام الحول ، فالأحوط هي المصالحة مع الحاكم الشرعي ، سواء نقص
النصاب بالتلف أم لم ينقص .
( مسألة ) 514 : لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت
الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم أربعين ، جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة .
زكاة النقدين
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور :
الأول : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ
النصاب الأول منهما ، ولا في ما بين النصابين .
فنصابا الذهب ، خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة .