ولا شئ فيما بين النصابين في البقر والإبل ، كما تقدم في الغنم .
( مسألة ) 511 : لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في
الأنعام صحاحا ، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما ،
وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا ، بل الأمر كذلك مع
الاختلاف على الأحوط ، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو
معيبا أو هرما جاز الاخراج منها .
( مسألة ) 512 : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر ،
ففيه صور :
الأولى : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ، ففي هذه
الصورة يبتدء الحول للمجموع ، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون ،
وبعد انتهاء الحول ملك واحدا ، فحينئذ يبتدء الحول لست وعشرين .
الثانية : أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار
النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول ، بل يعتبر لكل
منهما حول بإنفراده ، فإذا كان عنده خمسة من الإبل ، فملك خمسة أخرى بعد
مضي ستة أشهر ، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، وإخراج شاة
أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى .
الثالثة : أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ، ففي هذه
الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد
إلى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحدا ، فإذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي أثناء