2 - السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة .
نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط - إن لم
يكن أقوى - عدم الانقطاع ، ولا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول
وإن لم تكن أمهاتها سائمة .
3 - بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه .
( مسألة ) 506 : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو
المشتراة للرعي مشكل ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعطاء الزكاة .
( مسألة ) 507 : يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائدا على ما
ذكر - أن لا تكون عوامل ، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو
الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها ، نعم إذا كان استعمالها في الحول يوما أو
يومين وجبت فيها الزكاة على الأحوط .
( مسألة ) 508 : في الغنم خمسة نصب :
1 - أربعون ، وفيها شاة .
2 - مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
3 - مائتان وواحدة ، وفيها ثلاثة شياة .
4 - ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة .
5 - أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، ولا شئ في ما بين النصابين .
والأحوط وجوبا في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة
إن كانت معزا ، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا .