وغيرهما . وتستحب في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، والحمير
والبغال .
ويعتبر في وجوبها أمور :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الحرية .
فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق .
4 - الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي
أوصي بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها .
5 - تمكن المالك من التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، والمسروق ، والمال
الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه .
زكاة الحيوان
( مسألة ) 505 : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور ، فلا تجب بفقدان
شئ منها :
1 - استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها
أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا : مضي أحد عشر شهرا والدخول
في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها ، وفي نتاجها من حين
ولادتها