الزكاة ،
من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك
وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وأنها إحدى الخمس التي بني
عليها الاسلام ، وقد ورد : أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وأن من منع قيراطا
من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا .
وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان .
زكاة الأموال
( مسألة ) 504 : تجب الزكاة في ثلاثة أشياء :
1 - في الأنعام : الغنم - بقسميها : المعز والضأن - والإبل ، والبقر حتى
الجاموس .
2 - في النقدين - الذهب والفضة - .
3 - في الغلات - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - ، ولا تجب فيما
عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم
والأرز والدخن وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء