يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام - ، وأما
الواجب غير القضاء فإن كان معينا ، لم يجز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان موسعا
جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده ، والأحوط أن لا يفطر بعد الزوال .
( مسألة ) 502 : يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من
الصيام لعذر أو أتى به فاسدا ، والأولى ذلك في الأم أيضا ، وإذا كان للميت تركة
فالأحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة
بذلك ، وما ذكرناه في المسألة : ( 429 ) إلى المسألة : ( 434 ) من الأحكام الراجعة
إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا .
( مسألة ) 503 : إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من
قضائه ، كأن مات قبل البرء من المرض ، أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس ، أو
مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه .