مزاحا ، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا .
5 - ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا بغروب الشمس فأفطر ،
وانكشف خلافه .
6 - ما إذا أفطر الصائم لظلمة باعتقاد غروب الشمس ولم يكن في السماء
غيم ثم انكشف عدمه ، بل الأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب الكفارة ، نعم
إذا اعتقد الغروب أو ظن به - من جهة الغيم في السماء - فأفطر ثم انكشف
خلافه فلا يجب القضاء فيه .
أحكام القضاء
( مسألة ) 499 : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق
فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا .
( مسألة ) 500 : الأحوط وجوبا عدم تأخير ما فاته في شهر رمضان أثناء
سنته عن رمضان الآتي ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد ، والأحوط ذلك
في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان
الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته
الكفارة فقط .
( مسألة ) 501 : إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز على الأحوط
الافطار فيه قبل الزوال وبعده ، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم
يجز بعده ، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة - إطعام عشرة من المساكين ،