بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر ، وإن كان الأحوط رعايتها .
مسألة 340 : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به .
ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما وإن
كان بعد خروج الوقت .
مسألة 341 : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو ، وشك في الأقل
والأكثر بنى على الأقل ، مثلا إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة
واحدة أو مرتين ، أو احتمل أنه تكلم أيضا ، لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي
السهو مرة واحدة .
مسألة 342 : إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب
الاتيان به إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه ، وإلا لم
يعتن به .
مسألة 343 : إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به ،
سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده . وإذا علم أنه أتى بثلاث لم يقدح
على إشكال ضعيف .
مسألة 344 : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو ، فإن أمكنه
التدارك - بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل - لزمه التدارك ، وإلا أتى
بسجدتي السهو من جديد .