أيضا . وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما
شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد ، قدم صلاة
الاحتياط على الأحوط .
مسألة 334 : من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان بها إذا
كان الشك قبل خروج الوقت . والأحوط وجوبا أن يأتي به إذا شك بعد
خروجه ، وأما إذا شك في قضاء التشهد فالأحوط وجوبا أن يأتي به مطلقا ،
خرج الوقت أم لم يخرج .
مسألة 335 : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة
فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والآتيان بالقضاء .
سجود السهو
تجب سجدتان للسهو في موارد :
منها : ما إذا نسي سجدة واحدة ، على ما مر في المسألة : ( 331 ) .
ومنها : ما إذا نسي التشهد في الصلاة .
ومنها : ما إذا شك بين الأربع والخمس ، على ما مر في المسألة :
( 317 ) .
ومنها : ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط وجوبا .
ومنها : ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط وجوبا ، كما إذا اعتقد أن
ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ، ثم انكشف أنها كانت الثانية ، والمراد بالسلام
هو جملة : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو جملة السلام عليكم وأما