( مسألة 19 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، جاز للمقلد
الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم .
( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور :
1 - الاختبار ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على
تشخيص ذلك .
2 - شهاد العدلين .
والعدالة : هي الاستقامة في العمل ، وتتحقق بفعل الواجبات ، وترك
المحرمات ، حتى الصغائر على الأحوط .
ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا تعارضها
شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا
كان ثقة وحصل منها الاطمئنان ، ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان
منهما أكثر خبرة .
3 - الشياع ، بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من
أهل الخبرة ، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك .
( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ،
ومستحب .
الاحتياط الواجب : هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ،
وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه إشكال ، أو فيه تأمل . . أو ما يشبه ذلك .