التقليد البقائي : هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ، ويبقى على
تقليد ذلك المجتهد بعد موته .
( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ولو كان أعلم من المجتهدين
الأحياء .
( مسألة 14 ) : الأقوى وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من
المجتهد الحي .
( مسألة 15 ) : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي .
( مسألة 16 ) : الأعلم : هو الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون
أكثر إحاطة بجهات المدارك وأدق فيها وفي تطبيقاتها من غيره .
( مسألة 17 ) : يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط ،
ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك .
( مسألة 18 ) : إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم
منهما .
وإذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض
البينتين - وجب العمل بأحوط الأقوال ، ومع عدم الامكان يقلد من يظن
أعلميته ، ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو
كان ضعيفا ، ومع احتمالها في حق الجميع يحتاط في المعاملات ، وأما العبادات
فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه ، وإن كان الأحوط كونها
كالمعاملات .