تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وفي الآية بيان لامرين : أحدهما مندوب ، والثاني فرض . فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين ، لان ما نقص عنه يدخل به الضرر على المرتضع ، والمفروض أن مدة الحولين هي التي تستحق المرضعة الأجر فيهما ولا تستحق فيما زاد عليه « 1 » ، وهو الذي بينه اللَّه تعالى بقوله « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 2 » فتثبت المدة التي فيها تستحق [ بها ] الأجرة على ما أوجبه اللَّه تعالى في هذه الآية . وانما قال « كاملين » وان كانت التثنية تأتي على استيفاء العدة ، لرفع التوهم من أنه على طريقة التغليب ، كقولهم : سرنا يوم الجمعة ، وان كان السير في بعضه وقد يقال أقمنا حولين وان كانت الإقامة في حول وبعض آخر ، فهو أرفع « 3 » لإيهام الذي يعرض في الكلام . فان قيل : هل يلزم الحولين في كل مولود ؟ قيل : فيه خلاف . قال ابن عباس : لا ، لأنه يعتبر ذلك بقوله « وحَمْلُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً » « 4 » فان ولدت المرأة لستة أشهر فحولين كاملين ، وان ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون شهرا . وان ولدت لتسعة أشهر فأحد وعشرين شهرا ، تطلب بذلك التكملة لثلاثين شهرا في الحمل والفصال الذي سقط به الفرض ، وعلى هذا تدل أخبارنا ، لأنهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهرا فهو جور على الصبي . وقوله « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » معناه : انه يجب على الأب اطعام أم الولد وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة ،
هامش
( 1 ) . في التبيان : عليهما . ( 2 ) . سورة الطلاق : 6 . ( 3 ) . في التبيان : لرفع . ( 4 ) . سورة الأحقاف : 15 .
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان — صفحة 82 | ابن إدريس الحلي / السيد مهدي الرجائي