هذا الأصل أن يكون القرء الطهر ، لاجتماع الدم في جملة البدن ، هذا قول الزجاج .
والوجه الثاني : أن يكون أصل القرء وقت الفعل الذي يجري على [ آخر ] « 1 » عادة في قول أبي عمرو بن العلاء ، وقال : هو يصلح للحيض والطهر ، يقال : هذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها ، قال الشاعر :
شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح « 2 » أي : لوقت هبوبها وشدة بردها ، وقال آخر :
رجاء أياس أن تؤوب ولا أذى اياسا لقرء الغائبين يؤوب أي : لحين الغائبين ، فعلى هذا يكون القرء والحيض ، لأنه وقت اجتماع الدم في الرحم على العادة المعروفة فيه ، ويكون الطهر لأنه وقت ارتفاعه على عادة جارية فيه وقال الأعشى في الطهر :
وفي كل عام أنت حاشر « 3 » غزوة تشد لاقصاها عزيم عزائكا « 4 » مورثة مالا وفي الأصل « 5 » رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فالذي ضاع هاهنا الأطهار ، لأنه بعد غيبته ، فيضيع بها طهر النساء فلا يطأهن .
واستشهد أهل العراق بأشياء يقوى أن المراد الحيض ، منها قوله عليه السّلام في مستحاضة سألته : دع الصلاة أيام أقرائك . واستشهد أهل المدينة بقوله « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » « 6 » أي : طهر لم يجامع فيه ، كما يقال لغرة الشهر ، وتأوله غيره لاستقبال عدتهن وهو الحيض .
هامش
( 1 ) . الزيادة من التبيان .
( 2 ) . ديوان الهذليين 3 / 83 .
( 3 ) . في التبيان : جاشم .
( 4 ) . ديوان الأعشى ص 91 .
( 5 ) . في التبيان : الحمد .
( 6 ) . سورة الطلاق : 1 .