جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثنا عشري ، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن
يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ، ثم يغسل الميت ثانيا ، وإن لم
يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل .
( كيفية تغسيل الميت )
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي :
( 1 ) بالماء المخلوط بالسدر ( 2 ) بالماء المخلوط بالكافور ( 3 ) بالماء
القراح .
ولا بد من أن يكون الغسل ترتيبا بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف
الأيمن ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على
الأحوط ، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا إذا كان موته
في احرام الحج بعد السعي .
( مسألة 95 ) : السدر والكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه
عرفا إن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من
الاطلاق إلى الإضافة .
( مسألة 96 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط أن
يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصدا به البدلية
عنه مراعيا للترتيب بالنية ، ويضاف إليه تيمم واحد أيضا ، وإذا لم يوجد الماء
القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا عن الغسل
بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم .
( مسألة 97 ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم