( شرائط المغسل )
يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أيضا على
المشهور ، ولا يعتبر أن يكون بالغا على الأظهر فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا
أتى به على الوجه الصحيح .
ويعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ،
ويستثنى من ذلك موارد :
( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، والأحوط
الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 2 ) الطفل الذي لم يزد على ثلاث سنين على الأحوط ، والأظهر
كفاية كونه غير مميز ، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم
أنثى .
( 3 ) المحرم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو
مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له أن يغسل محرمه
غير المماثل فيما إذا لم يوجد مماثل على الأحوط ، والأولى أن يكون التغسيل حينئذ
من وراء الثوب .
( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب
سقط الوجوب عن المؤمنين وإن لك يكن تغسيله على وفق مذهبنا ، وإذا غسله اثنا
عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية .
( مسألة 94 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو أحد محارمه