من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ
الأنثى ، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي ، والأحوط
الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 1324 ) : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما
سبق - ولإرثهم صور :
( 1 ) أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لأبيه أو لأمه فالمال كله للجد أو
الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد .
( 2 ) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث .
( 3 ) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية .
( 4 ) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من
الأم الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب .
( 5 ) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه ، فيعطى للجدين
من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم ثلث
يقسم بينهما بالسوية .
( مسألة 1325 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه
وجدان لأمه ، فيعطى لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة
على السواء وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سيأتي - ويعطى الباقي لجده
وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى .
( مسألة 1326 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج
نصف المال والباقي للجد والجدة وفقا للتفصيلات السابقة .
( مسألة 1327 ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع