وأما طيور الماء - من السابحة والغائصة وغيرهما - فيحل منها ما يحل مثله من
طيور البر .
( مسألة 1206 ) : الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع
أقسامها محللة الأكل سواء فيها الوحشية والأهلية وكذلك الغزال ، ويكره أكل
لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية .
( مسألة 1207 ) : ما وطأه الانسان من البهائم أن كان مما يؤكل لحمه
كالبقر والغنم حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الأحوط
ووجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته
لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد
وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له ،
وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل فيلحقه حكم القسم
الأول على الأظهر .
( مسألة 1208 ) : يحرم الجدي - ولد المعز - إذا رضع من لبن خنزيرة
واشتد لحمه وعظمه ويحرم نسله ولبنه أيضا ، ولو لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ
سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع وإلا استبرئ بالعلف
والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك ، وفي حكم الجدي العجل وسائر الحيوانات
المحلل لحمها على الأحوط .
( مسألة 1209 ) : كل حيوان محلل الأكل - حتى الطير والسمك - إذا
صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه ، فإذا استبرئ حل ، وقد تقدم معنى الجلل
وكيفية الاستبراء في ص 92 .
( مسألة 1210 ) : تحرم من الذبيحة عدة أشياء وهي ما يلي :
( 1 ) الدم .