( مسألة 1199 ) : يجوز بلع السمكة حية والأولى الاجتناب عنه .
( مسألة 1200 ) : لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت
حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى .
( مسألة 1201 ) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد
الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم
يمت ، ويكن الاجتناب أحوط .
( مسألة 1202 ) : الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل
أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده
في يد كافر ميتا ولم يعلم أو يطمئن أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته كما مر .
( مسألة 1203 ) : لا يحل من الجراد ( الدبا ) وهو ما تحرك ولم تنبت
أجنحته بعد .